البهوتي

469

كشاف القناع

لا موقوفة ( ف‍ ) الموقوف عليه ( كالمستأجر ) إ كانت محفورة جاز وإلا فلا ، قاله القاضي وابن عقيل ، وقال المغني : والأولى أنه يجوز له حفر الساقية لأن الأرض له ، وله التصرف فيها كيف شاء ، ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره ( ) قال في الفروغ : فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة ، وفي موقوفه الخلاف ، ويجوز قولا واحدا : گ گ ، وهو أولى ، وظاهره : لا تعتبر المصلحة ، وإذن الحاكم ، بل عدم الضرر انتهى . قلت ينبغي أن يكون ناظر الوقف وولي اليتيم كالمستأجر إن رأى مصلحة وإلا فلا ، وفي المنتهى : وموقوفه كمؤجرة وهي تشمل الموقوفة على معين أو غيره ( وكذا المستعير ) له أن يصالح على إجراء الماء في ساقية محفورة بالأرض المستعارة كالمستأجر ، وليس له أن يصالح على إحدائها ، وهذا ما جزم به في الانصاف ( 2 ) وغيره ، وف يه نظر لأن المستعير لا يملك المنفعة ، فكيف يصالح عليها ؟ ولهذا لا يجوز أن يؤجر ولا يعير ، وعلى تسليم الصحة ينبغي أن يكون العوض المصالح به عن ذلك لمالك الأرض ، كما يأتي فيما لو أجرها بإذن معير ( وأن صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه ، أو ) صالحه على إجراء ماء المطر ( في أرضه ) حال كون الماء ( من سطحه ، أو ) صالحه على إجراء ماء المطر ( في أرضه ) حال كونه ( عن أرضه ، جاز ) الصلح في ذلك ( إذا كان ما يجري ماؤه ) من أرض أو سطح ( معلوما ) لهما ( إما بالشاهدة بصغر السطح ) والأرض ( وكبر هما ) فاشترط معرفتهما ( ويشترط ) أيضا ( معرفة الموضع الذي يخرج منه الماء إلى السطح ) أو إلى الأرض ، دفعا للجهالة ( ولا تفتقر ) صحة الإجارة ( إلى ذكر المدة لدعوى الحاجة ) إلى تأبيد ذلك ( فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة ، كنكاح ، لكن قال ) ابن